المحتوى
|
تمويل المؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم
|
|
وحدة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الحجم ان الدور الاساسي ل “وحدة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الحجم” هو قيادة و دعم و إنشاء إطار تنظيمي و تشريعي متماسك يدعم هذه المؤسسات في لبنان. و تهدف هذه الوحدة إلى إيجاد مناخ عمل ملائم يؤمن فهم أفضل لحاجات و متطلبات هذه الشركات الناشئة، و تأسيس “شباك موحد” لتامين المعلومات و الخدمات لهذه المؤسسات، بالإضافة إلى إنشاء نقطة ربط بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم من جهة و الجهات المعنية بتقديم … |
|
كفالة قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من هي؟ |
|
أ- التعريف |
|
الشباك الموحّد لإصدار التراخيص
|
|
|
وحدة المؤسسات الصغيرة
وحدة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الحجم
ان الدور الاساسي ل “وحدة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الحجم” هو قيادة و دعم و إنشاء إطار تنظيمي و تشريعي متماسك يدعم هذه المؤسسات في لبنان. و تهدف هذه الوحدة إلى إيجاد مناخ عمل ملائم يؤمن فهم أفضل لحاجات و متطلبات هذه الشركات الناشئة، و تأسيس “شباك موحد” لتامين المعلومات و الخدمات لهذه المؤسسات، بالإضافة إلى إنشاء نقطة ربط بين المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الحجم من جهة و الجهات المعنية بتقديم التمويل والتدريب و المساعدة التقنية، و ذلك من خلال التنسيق الفعال مع القطاع الخاص و المؤسسات العامة و المعنيين الاساسيين في هذا القطاع.
1. السعي إلى وضع سياسة مؤاتية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم تعيد النظر في التشريعات والأنظمة بهدف خلق مناخ ملائم و مشجع لعمل تلك المؤسسات في لبنان. ستعمل “وحدة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الحجم” بمراجعة القوانين و التشريعات المتعلقة بهذه المؤسسات من أجل اقتراح تعديلات على القوانين الحالية بحيث تصبح ممكنة و داعمة لآداء تلك المؤسسات. و سيقام في الوحدة، كما سبق أن ذكرنا، “شباك موحد” لتأمين المعلومات و الخدمات لتلك المؤسسات.
2. دعم و تطوير شبكة للخدمات المؤازرة للمؤسسات القائمة و الناشئة بحيث تستجيب هذه الخدمات لحاجات كل منها وعلى أن تحتضن هذه العملية برمتها مؤسسات لبنانية كالجامعات وغرف التجارة. ويتضمن هذا المجال، من بين مقوماته المتعددة، الدعم المستمر لمركز “السيم” (المركز الأوروبي-اللبناني للتحديث الصناعي) وهو هيئة استشارية تأسست في العام 2001 بهدف تقديم الخدمات للمؤسسات الصناعية اللبنانية الصغيرة والمتوسطة الحجم الراغبة بولوج الأسواق العالمية. و يتضمن هذا البند من البرنامج إنشاء 3-4 حاضنات للمؤسسات الناشئة و الصغيرة و المتوسطة الحجم في كبرى المدن اللبنانية، بالتعاون مع القطاع الخاص، و غرف التجارة و الصناعة و الزراعة، والبلديات، والجامعات و القطاع الأهلي. تهدف هذه الحاضنات إلى توفير البنى التحتية الملائمة و الدعم التقني و الفني و المناخ المهني المؤاتي لتوفير أفضل الظروف لنشؤ و نمو و استمرارية هذه المؤسسات.
3. توفير الموارد المالية الإضافية لمؤسسة ضمان القروض “كفالات” بهدف حث المصارف التجارية على تفديم المزيد من الالتزامات تجاه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تتقدم بمشاريع تنموية قابلة للتطبيق وذات إمكانيات نمو عالية. و من المتوقع ان تزيد مؤسسة كفالات عدد القروض المضمونة للقطاعات الواعدة و المنتجة، بالاضافة الى زيادة نسبة الضمان و سقفه.
المصدر :
وزارة الاقتصاد والتجارة لبنان
لمزيد المعلومات الاتصال بالوحدة على العنوان التالي: sme-info@economy.gov.lb
كفالة قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
من هي؟
هي شركة مساهمة لبنانية
رأس مالها 20 مليار ليرة لبنانية مدفوعة بكاملها
المساهمون: المؤسسة الوطنية لضمان الودائع، إكتتبت بـ 15 مليار ليرة، وخمسين مصرفا” من المصارف العاملة في لبنان إكتتبت بخمسة مليارات ليرة.
بماذا تتميز؟
الأسرع لتوفير رأس المال لتأسيس أو توسيع صناعة، زراعة، سياحة، حرفة، تكنولوجيا المعلوماتية.
شروطها ميسرة والفوائد على القروض التي تكفلها لا تتعدى 1.4% والكلفة الإجمالية 3.3%.
تجيب على الطلبات المقدمة من المصارف في ثلاثة أسابيع كحد أقصى.
تهدف إلى توسيع أعمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتسهيل نموها.
لا تشترط وجود ضمانات عقارية ولا رهون.
فترة سماح لأصل الدين وفائدته لستة أشهر وسنة.
تحفز الإنتاجية المتطورة للأعمال الصغيرة الناجحة، للإستثمار المهني والحرفي والتقني.
للإنماء المتوازن ولفرص العمل.
لا تمنح:
– القروض. فالمصارف هي التي توافق على القرض وكفالات تكفل 75% من القرض.
– كفالة لقرض تسديدا” لدين سابق أو لا تتوقع منه ربحا” ووفاء.
– الكفالة لقروض تستعمل خارج الهدف المحدد في طلب القرض.
من يقرض المال؟
المصارف العاملة في لبنان.
المستفيد:
المؤسسات/الشركات الإقتصادية اللبنانية الصغيرة والمتوسطة الحجم، أي تلك التي يعمل فيها 40 مستخدما” أو أقل.
والمؤسسات هي أي شخص طبيعي أو معنوي.
هدف القرض:
عامة، تمويل إنشاء طاقة إنتاجية جديدة، أو زيادة إنتاجية المؤسسة/الشركة وتوسيع أعمالها وزيادة عائداتها.
إستعمال القرض:
يستخدم رأس المال في أي مؤسسة لشراء أجهزة ومعدات، إستيراد مواد، تجهيز، تمويل زيادة عمال وموظفين، شرط ألا يستعمل القرض لتسديد ديون سابقة.
القطاعات المعنية:
الصناعة، الزراعة، السياحة، الإنتاج الحرفي وتقنيات المعلوماتية المتطورة.
قيمة القرض:
300 مليون ليرة لبنانية كحد أقصى أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية.
مدة القرض:
لا تتعدى سبع سنوات بما فيها فترة السماح.
فترة السماح:
يمنح المقترض فترة ستة أشهر تشمل أصل الدين والفائدة، قبل بدء التسديد. يمكن إطالة فترة السماح إلى سنة واحدة بقرار من مجلس إدارة كفالات ش.م.ل. إذا ما برهنت دراسة الجدوى الحاجة إلى ذلك.
التسديد:
يتم التسديد شهريا”، وتشمل كل دفعة الفائدة وقسما من أصل القرض.
معدل الفائدة:
بالنسبة للقروض بالليرة اللبنانية، معدل مردود الفائدة على سندات الخزينة لسنة واحدة زائد 3% كحد أقصى، وتكون الكلفة الفعلية على المقترض 1.4% إستنادا” إلى مردود سند الخزينة في هذه اللحظة. بالنسبة للقروض بالدولار الأميركي، يتم احتساب معدل الليبور لستة أشهر زائد 5.5% كحد أقصى. وتكون الكلفة الفعلية على المقترض 4.3% في اللحظة الراهنة.
كفالة الشركة:
تكفل شركة كفالات ش.م.ل. كحد أقصى تسديد 75% من قيمة أصل القرض الممنوح مع نسبة موازية من الفوائد المترتبة عليه لمدة فترة السماح زائد ثلاثة أشهر.
صلاحية الكفالة:
تكون الكفالة صالحة لمرة واحدة وطيلة مدة القرض. وتتناقص قيمتها بنفس نسبة تسديد القرض.
العمولة:
يدفع المكفول عمولة بمعدل 2.5% من القيمة المكفولة تحتسب سنويا على أساس قيمة الكفالة بتاريخ الإستحقاق السنوي
المصدر:
المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان.
برج اللعزارية، الطابق الرابع، شارع الأمير بشير، رياض الصلح
ص.ب.:
7251-113 بيروت لبنان
هاتف:8/7/983306 (1) 961 + فاكس:3/983302 (1) 961 +
البريد الأكتروني: invest@idal.com.lb
تمويل المؤسسات الصغيرة
تمويل المؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم
الهدف
تعزيز نفاذ المؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم إلى الائتمانات نفاذاً أقصى عبر تصميم خطة لضمان الائتمانات والحرص على أن تُحدث الخطّة التأثير الأكبر لدعم أهداف البرنامج الشاملة.
تقييم البيئة لتحديد المعوّقات القائمة والمحتملة أمام تمويل المؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم تمويلاً فعّالاً.
يُشكّل الابتكار والاستثمارات على المدى البعيد والشفافية وأفضل الممارسات الدوليّة شروطاً أساسيّة للحرص على نمو اقتصادي مستدام خصوصاً في الاقتصاديّات حيث تشكّل المؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم مجموع نشاط القطاع الخاص.
غالباً ما تعجز مثل هذه المؤسسات في الاقتصاد اللبناني عن توظيف قدراتها كاملةً بسبب صعوبة النفاذ إلى التمويل الذي يُلبّي إمّا الاستثمار على المدى البعيد أو موجبات رأس المال على المدى القصير. وبالإضافة، الاستثمار في الابتكار من خلال تمويل البحوث والتطوير ثانوي وموارد التمويل تقتصر على بعض أدوات الائتمان.
والغاية هي تيسير نفاذ المؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم والمؤسسات الناشئة إلى التمويل من خلال تطوير وتحسين مصادر التمويل القائمة والبديلة. وعبر تحقيق هذه الغاية نكون بصدد التركيز على تدبيرين أساسيين:
• الترويج للمؤسسات المبتكرة التي تتمتع بقدرة كبيرة على النمو
• ضمان أفضل الممارسات في قروض المصارف الحاليّة للمؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم والناشئة.
ينشط هذا البرنامج في نواحٍ ثلاث:
• خطّة ضمانات جديدة بإدارة كفالات تُيسّر نفاذ المؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم والناشئة إلى التمويل من خلال تسهيلات ومن خلال إزالة الضمانات الإضافيّة الضروريّة.
تطوير الأدوات الماليّة المبتكرة التي ستخفف الاعتماد المفرط على تمويل الائتمانات في حين تعتمد بدرجة أكبر على الأسهم خصوصاً في ما يخص التمويل على المدى البعيد. يُشكّل البرنامج محفّزاً يُشجّع على الشراكات وعلى التزام أصحاب الشأن على المدى البعيد. يُمكن لأدوات تمويل المؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم الجديدة أن تشمل:
– التمويل المبني على الأسهم
– تمويل متجه صوب التصدير
– عمليّة موافقة على القروض (مبنيّة على المخاطر بدلاً من الضمانات).
• الترويج لأفضل ممارسات الإقراض الخاصة بالمؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم والناشئة. يُبرز البرنامج العوائق في الممارسات الجارية ويُساعد من خلال سلسلة مبادرات عمليّة بما فيها التدريب لإقامة تعاون أعمق ومستدام بين المؤسسات والوسائط الماليّة
المصدر :
وزارة الاقتصاد والتجارة لبنان
لمزيد المعلومات الاتصال بالوحدة على العنوان التالي: sme-info@economy.gov.lb
المشاريع الإستثمارية
أ- التعريف
تعتمد ايدال في إخضاع مشروع استثماري لأحكام قانون تشجيع الاستثمارات في لبنان وفقاً للموقع الجغرافي للمشروع، القطاع المعني، حجم الاستثمار ومعايير أخرى.
يتناول الاستثمار القطاعات التالية:
– الصناعة
– الزراعة
– التصنيع الزراعي
– السياحة
– المعلوماتية/ تكنولوجيا الاتصالات/ الإعلام
ب – الحوافز
إن قانون الإستثمار الجديد رقم 360 الصادر بتاريخ 16/8/2001 قسّم لبنان إلى 3 مناطق إستثمار “أ” و”ب” و”ج”.
المنطقة “أ”:
تضم المناطق التي تستفيد من الإعفاءات والتخفيضات والتسهيلات التالية:
– إجازات العمل من مختلف الفئات والضرورية حصراً للمشروع شرط أن يوظف لبنانيان على الأقل مقابل كل موظف أجنبي وأن يكونا مسجلين في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.
– الإعفاءات من ضريبة الدخل لمدة سنتين (من تاريخ إدراج الأسهم في بورصة بيروت) شرط ألا تقل الأسهم الفعلية القابلة للتداول عن40% من رأس مال الشركة.
تضاف فترة الإعفاء هذه إلى أي فترة إعفاء أخرى تستفيد منها الشركة.
المنطقة “ب”:
تضم المناطق التي تستفيد من الإعفاءات والتخفيضات والتسهيلات التالية:
– إجازات العمل من مختلف الفئات والضرورية حصراً للمشروع شرط أن يوظف لبنانيان على الأقل مقابل كل موظف أجنبي وأن يكونا مسجلين في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.
– الإعفاءات من ضريبة الدخل لمدة سنتين (من تاريخ إدراج الأسهم في بورصة بيروت) شرط ألا تقل الأسهم الفعلية القابلة للتداول عن40% من رأس مال الشركة.
– تخفيض بنسبة 50% في ضريبة الدخل والضرائب على أرباح الأسهم وذلك لمدة 5 سنوات. يطبق هذا التخفيض من تاريخ المباشرة باستثمار المشروع الخاضع لأحكام هذا القانون. في حال كان المستثمر يستفيد من الإعفاءات المذكورة آنفاً والمتعلقة بإدراج الأسهم في بورصة بيروت، يطبق التخفيض بعد إنقضاء فترة الإعفاء.
المنطقة “ج”:
تضم المناطق التي تستفيد من الإعفاءات والتخفيضات والتسهيلات التالية:
– إجازات العمل من مختلف الفئات والضرورية حصراً للمشروع شرط أن يوظف لبنانيان على الأقل مقابل كل موظف أجنبي وأن يكونا مسجلين في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.
– الإعفاءات من ضريبة الدخل لمدة سنتين (من تاريخ إدراج الأسهم في بورصة بيروت) شرط ألا تقل الأسهم الفعلية القابلة للتداول عن40% من رأس مال الشركة.
– إعفاء كامل ولمدة عشر سنوات من الضرائب على الدخل وعلى توزيع أنصبة الأرباح العائدة للمستثمر يطبق هذا التخفيض من تاريخ المباشرة باستثمار المشروع الخاضع لأحكام هذا القانون. في حال كان المستثمر يستفيد من الإعفاءات المذكورة آنفاً والمتعلقة بإدراج الأسهم في بورصة بيروت، يطبق التخفيض بعد إنقضاء فترة الإعفاء.
ج – المعايير
1. حجم الاستثمار
1.1 تحديد حجم الاستثمار
يحدد حجم الاستثمار بالمبالغ المنوي توظيفها والموزعة بالاستناد إلى العناصر الأربعة التالية:
أ. قيمة الأراضي
تشمل كلفة الأراضي سعر الشراء النقدي المسجل لدى الدوائر العقارية، وتكاليف إتمام عملية الشراء مثل رسوم التسجيل وسندات التمليك.
وفي حال كان على الأرض بناء ويتوجب إزالته لجعل الموقع مناسبا” لإقامة بناء جديد فوقه تقيد على حساب كلفة الأرض جميع تكاليف الهدم والإزالة.
ب. تحسينات الأراضي
تشمل تكاليف تحسين الأرض جميع النفقات اللازمة لإنجاز التحسينات والأشغال المطلوبة كالطرق الفرعية، ومواقف السيارات، والتصوينات، والبنية التحتية (في حال أقامها المستثمر لأغراض مشروعه وهي تختلف عن البنية التحتية العامة).
ج. الأبنية
تشمل الأبنية المحلات والمكاتب والمعامل والمستودعات جميع النفقات الضرورية المتعلقة بشراء أو إنشاء مبنى من المباني وهي تقيد على حساب كلفة البناء.
إذا كان البناء قد تم شراؤه تشمل هذه التكليف سعر الشراء ورسوم معاملات التسجيل لدى الدوائر العقارية (سند تمليك، تأمين، الخ…).
إذا كان المطلوب تهيئة البناء لاستعماله حسب الطلب، تشمل التكليف نفقات تعديل شكل الغرف والمكاتب واستبدال أو إصلاح السقوف والسطوح والأرضيات والتمديدات الكهربائية والصحية.
إذا كان البناء مشيداً تشمل الكلفة سعر الشراء المسجل لدى الدوائر العقارية زائد المبالغ التي دفعها المالك كأتعاب المهندسين المعماريين وتكاليف تراخيص البناء وتكاليف الحفر. كما تدخل في كافة الأصول تكاليف الفوائد المصرفية المرتبطة بتمويل المشروع إذا استغرق تجهيز الأصول للاستعمال المطلوب فترة طويلة من الزمن على ان لا تتعدى 4 سنوات كحد أقصى.
د. المعدات
تتألف كلفة المعدات من سعر الشراء النقدي، وضرائب المبيعات باستثناء الضريبة على القيمة المضافة، ورسوم الشحن، ورسوم التأمين التي يدفعها المستثمر أثناء شحن المعدات. وتشمل هذه أيضا” النفقات المطلوبة لتجميع وتركيب واختبار المعدات.
أما شراء المركبات والشاحنات والسيارات فهي تحتسب من ضمن كلفة المعدات أيضا”. أما تراخيصها وتأمينها ضد الحوادث فيجري استثناؤها من كلفة المعدات.
نوع المشروع التجهيزات والمعدات
صناعي، زراعي، تصنيع زراعي كلفة الآلات والمعدات باستثناء المفروشات المكتبية
سياحي كلفة الآلات والمعدات والمفروشات المعدة لتجهيز المشروع والمطاعم التابعة له دون سواها من المفروشات
معلوماتية / تكنولوجيا الاتصالات / إعلام كلفة الأدوات والمعدات والآلات الخاصة بالمشروع
تحتسب الكلفة على أساس سعر الشراء النقدي يضاف اليه الضرائب، باستثناء الضريبة على القيمة المضافة، ورسوم الشحن والتأمين والنفقات اللازمة لتجميع وتركيب واختبار المعدات.
يدخل ثمن شراء المركبات والشاحنات والسيارات ضمن الكلفة دون نفقات التأمين ضد الحوادث.
1.2 الحد الأدنى الواجب توافره
القطــاع المناطق الاستثمارية المبلغ
(بالدولار الأميركي)
الزراعة أ
ب
ج 1,500,000
1,000,000
500,000
التصنيع الزراعي أ
ب
ج 2,000,000
1,500,000
1,000,000
الصناعة أ
ب
ج 5,000,000
3,000,000
1,000,000
السياحة أ
ب
ج 10,000,000
4,000,000
1,000,000
المعلوماتية/ تكنولوجيا الاتصالات /الاعلام أ، ب، ج 200,000
2. معايير أخرى
يأخذ مجلس الادارة بعين الاعتبار، لدى اتخاذ قراراُ بإفادة مشروع استثماري معين لأحكام قانون تشجيع الاستثمارات في لبنان، المعايير الأخرى التالية:
– الأثر الاقتصادي والاجتماعي للمشروع.
– القطاع الذي يتم فيه الاستثمار.
– دوره ي الحفاظ على البيئة.
– المنطقة الاستثمارية (أ، ب، ج).
– اثر المشروع على العمالة اللبنانية وإيجاد فرص عمل جديدة.
– استدامة الموارد الطبيعية.
– استهلاك محلي أو موجه للتصدير.
– نقل التكنولوجيا وتوفير التدريب المهني.
– تأثيره على الصناعات المماثلة وعلى المستهلكين.
– توافقه مع اولويات الدولة وسياستها الانمائية.
– إنشاء مركز أبحاث وانماء.
– قيمة البرامج وجميع لوازم المعلوماتية لمشاريع قطاع التكنولوجيا.
د – الخطوات
خطوة الفريق المعني العمل
1 المستثمر تقديم استمارة المشروع الاستثماري مرفقة بالوثائق المطلوبة
2 مديرية الشباك الواحد لإصدار التراخيص إخضاع الاستمارة لمعايير المشاريع الاستثمارية استناداً إلى المرسوم رقم03/9311 وتحضير تقرير
3 مدير عام ايدال مراجعة التقرير وتحديد موعد لتقديم المشروع لمجلس إدارة ايدال
4 مجلس إدارة ايدال تقييم المشروع لتحديد إمكانية إخضاعه للحوافز المتاحة في قانون رقم 360 – تشجيع الاستثمارات في لبنان، المواد الحادية عشرة، الثانية عشرة، الثالثة عشرة والرابعة عشرة
المصدر:
المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان.
برج اللعزارية، الطابق الرابع، شارع الأمير بشير، رياض الصلح
ص.ب.:
7251-113 بيروت لبنان
هاتف:8/7/983306 (1) 961 + فاكس:3/983302 (1) 961 +
البريد الأكتروني: invest@idal.com.lb
الشباك الموحّد لإصدار التراخيص
يقضي الشباك الموحد لإصدار التراخيص (OSS) بتسهيل الاستثمارات في لبنان وتسريعها من خلال تقصير وتجاوز البروقراطية والإجراءات الإدارية الطويلة وتوفير نقطة اتصال وحيدة للمستثمرين من أجل كافة معاملاتهم مع الدولة اللبنانية. يحل الشباك الموحد محل كل الإدارات العامة والسلطات والبلديات في منح التراخيص الضرورية للمشاريع التي تحظى بموافقة مجلس إدارة مؤسسة ايدال .
يوجه الشباك الموحد المستثمرين خطوة خطوة في هذا الإجراء كي ينجحوا في إنشاء مؤسساتهم وتنفيذ مشاريعهم في لبنان. كما يقدم المشورة والمعلومات الملائمة قبل الاستثمار بما يسمح للمستثمرين تقييم استدامة مشاريعهم على المستوى القانوني.
تنظر مؤسسة ايدال من خلال الشباك الموحد في أي فرصة استثمار وتقدم التوصيات الملائمة الى مجلس الإدارة للموافقة عليها. تسرع هذه الآلية عملية اتخاذ القرار وتقلص البروقراطية بما يضمن تتبع عملية الموافقة. بعد الموافقة على المشروع، تساعد ايدال المستثمر في مجال إصدار التراخيص وتستمر في دعمه بعد مرحلة التنفيذ من خلال مجموعة واسعة من خدمات المتابعة من أجل نجاح المشروع.
يقدم الشباك الموحد الى المستثمرين تسهيلات من خلال:
– عقد سلة الحوافز
– المشاريع الاستثمارية
تتألف مديرية الشباك الموحد لاصدار التراخيص من هيئتين أساسيتين
1. قسم التراخيص والحوافز:
هذه الدائرة مكلّفة بـ:
تلقي طلبات مختلفة من المستثمرين المهتمين بالاستفادة من الشباك الموحد وتوفير حوافز وإعفاءات ضريبية والمساعدة في إصدار التراخيص والموافقات الإدارية.
توفير كافة البيانات والمعلومات التي يطلبها المستثمرون (على المستوى الإداري والاقتصادي والقانوني إلخ).
تحليل الجوانب القانونية والفنية والهندسية في الطلب وتقييم تماشي المشروع مع القانون رقم 360 لتشجيع الاستثمارات.
إعداد تقارير عن توصيات ورفعها الى مجلس إدارة ايدال.
متابعة مختلف طلبات التراخيص والموافقات الإدارية في البلديات والمؤسسات العامة المعنيّة.
رصد ومتابعة المشاريع لضمان تماشيها مع المعايير المحددة.
2. قسم خدمات ما بعد الانشاء:
هذه الدائرة مكلّفة بـ:
توفير المساعدة الضرورية الى المستثمرين لمواجهة التحديات وتجاوز الأعباء الإدارية بعد مرحلة التنفيذ.
تقديم التوصيات عند الضرورة وإصدار تراخيص إضافية ضرورية خلال مرحلة تشغيل المشروع.
المصدر:
المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان.
برج اللعزارية، الطابق الرابع، شارع الأمير بشير، رياض الصلح
ص.ب.:
7251-113 بيروت لبنان
هاتف:8/7/983306 (1) 961 + فاكس:3/983302 (1) 961 +
البريد الأكتروني: invest@idal.com.lb









